
شرح الحديث الرابع عشر متى يهدر دم المسلم ( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ) أي لا يحل قتله وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْْوَ الَكُمْ وِأَعْرَاَضَكُمْ عِليْكُمْ حَرَامُ ) وقوله ( امرِئٍ مُسْلِمٍ ) التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء وقوله ( مُسْلِمٍ ) أي داخل في الإسلام ( إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ ) يعني بواحدة من الثلاث ( الثَّيَّبُ الزَّانِي ) فالثيب الزاني يحلّ دمه والثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد ومفهوم قوله ( الثَّسَّبُ ) أن البكر لا يحل دمه إذا زنا وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح ( وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ) المقصود به القصاص أي أنه إذا قتل إنسانُ إنساناً عمداً قُتِلَ...