شرح الحديث الرابع عشر
متى يهدر دم المسلم
( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ) أي لا يحل قتله وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف
في اللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وسلم
( إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْْوَ الَكُمْ وِأَعْرَاَضَكُمْ عِليْكُمْ حَرَامُ ) وقوله ( امرِئٍ مُسْلِمٍ )
التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة
أكثر من التعبير بالمؤنث لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم
المعنيّون بأنفسهم وبالنساء وقوله ( مُسْلِمٍ ) أي داخل في الإسلام ( إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ )
يعني بواحدة من الثلاث ( الثَّيَّبُ الزَّانِي ) فالثيب الزاني يحلّ دمه والثيب هو الذي
جامع في نكاح صحيح فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار
مستحقاً للقتل ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد ومفهوم
قوله ( الثَّسَّبُ ) أن البكر لا يحل دمه إذا زنا وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح
( وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ) المقصود به القصاص أي أنه إذا قتل إنسانُ إنساناً عمداً
قُتِلَ به بالشروط المعروفة ( وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ ) يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة
وقوله ( المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ ) هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة
خارج عنها
ترجمة الراوي الحديث الرابع عشر
متى يهدر دم المسلم
هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان نشأ عبد الله في مكة كان من السابقين إلى الإسلام أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير وبعد الهجرة آخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ لبت عبد الله بن مسعود في المدينة المنورة بعد عودته حتى ألمّ به مرض مةته سنة 32ه حيث توفي لبن مسعود في تلك السنة
تعليقات
إرسال تعليق