المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢١
صورة
  شرح الحديث الرابع عشر  متى يهدر دم المسلم  ( لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ) أي لا يحل قتله وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف  في اللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وسلم  ( إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْْوَ الَكُمْ وِأَعْرَاَضَكُمْ عِليْكُمْ حَرَامُ ) وقوله ( امرِئٍ مُسْلِمٍ )  التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة  أكثر من التعبير بالمؤنث لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم  المعنيّون بأنفسهم وبالنساء وقوله ( مُسْلِمٍ ) أي داخل في الإسلام  ( إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ )  يعني بواحدة من الثلاث ( الثَّيَّبُ الزَّانِي ) فالثيب الزاني يحلّ دمه والثيب هو الذي  جامع في نكاح صحيح فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد ومفهوم  قوله ( الثَّسَّبُ ) أن البكر لا يحل دمه إذا زنا وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح  ( وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ) المقصود به القصاص أي أنه إذا قتل إنسانُ إنساناً عمداً  قُتِلَ به بالشروط المعروفة ( وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ ) يعني بذلك المرتدّ بأ
صورة
شرح الحديث الثالث عشر  من كمال الإيمان  قوله ( لا يَُؤمِنُ أَحَدُكُمْ ) أي لا يتم إيمان أحدنا فالنفي هنا للكمال والتمام وليس نفياً لأصل الإيمان فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن  ظاهره قلنا دليلنا على هذا أنذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولا يعتبر  مرتدّاً وإنما هو من باب النصيحة فيكون النفي هنا نفياً لكمال الإيمان فإن قال  قائل ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم فالجواب نحن لا ننكر على أهل  التأويل تأويلهم إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه لأنه إذا  لم يكن عليه دليلُ صار تحريفاً وليس تأويلاً أما التأويل الذي دلّ عليه الدليل  فإنه يعتبر من تفسير الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبداللَّه بن عباس رضي الله عنهما  ( اللَّهُمَّ فَقَّههُ فِي الدَّيْنِ وَعَلَّمْهُ التَّأوِيْلَ ) فإن قال  قائل في قول اللَّه تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَذجِيمَِ )  المراد به إذا أردت قراءة القرآن فهل يعتبر هذا تأويلاً مذموماً أو تأويلاً صحيحاً  الجواب هذا تأويل صحيح لأنه دلّ عليه الدليل من فع
صورة
  شرح الحديث الثاني عشر  الاشتغال بما يفيد   الشرح ( مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْئِ ) خبر مقدم و ( تَرْكُ ) مبتدأ مؤخّر وقوله ( مَا لاَ يَعْنِيْهِ )   أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ  واليَوْمِالآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَو لِيَصْمُتء ) فإنه يشابهه من بعض الوجوه  ترجمة الراوي الحديث الثاني عشر  الاشتغال بمايفيد  أبو هريرة هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي وكان يعرف بالجاهلية باسم عبد شمس بن صخر وعرف بأبي هريرة لأنه كان يرعى الأغنام ةهة صغير نع هرته الصفيرة التي كان يحتفظ بها في الشجر ليلاً حيث كان يعطف عليها ويرعاها ويطعمها ولد في عام 19 ه في قبيلة دوس وأسلم في السنة السابعة من الهجرة عندما كان في الثامنة والعشرين من العمر كان أبو هريرة شديد الفقر حيث كان يربط على بطنه حجراً من شدة الجوع وفي أحد الأيام خرج وهو جائع فمر به أبو بكر فسأله أبو هريرة عن تفسير آية ما ففسرها له وانصرف علماً بأن لأبا هريرة يغرف تفسيرها إلا أنه أراد منه أن يصطحبه لبيته ليطعمه فمر عليه عمر بن الخطاب وفعل معه كما فعل مع أبي بكر إلا أنه رد عليه كما رد أبي
صورة
  شرح الحديث الحادي عشر  اترك ما شككت فيه  وقوله ( دَعْ ) أي اترك ( مَا يرِيْبُكَ ) أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق إِلَى ( مَا لاَ يَرِيْبُكَ )   أي إلى شيءٍ لا يلحقك به ريبُ ولا قلق وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه  للعبد إذا سار عليه فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة فنقول دع الشك إلى ما لاشك  فيه حتى تستريح وتسلم فكل شيء يلحقك به شكّ وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك  به ريب وهذا مالم يصل إلى حد الوسواس فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له  وهذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في النكاح ويكون في كل أبواب  العلم يقول ( رَوَاهُ التَّرْمِذِيَُ وَالنَّسَائِيّ وقَالَ التَّرْمِذِيّ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحُ ) والحديث  كما قال الترمذي صحيح لكنْ في الجمع بين كونه جسناً وكونه صحيحاً إشكال  لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن لأن العلماء قسموا الحديث إلى  صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف فكيف يُجمع  بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح أجاب العلماء عن ذلك بأنه  إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شكّ هل بلغ هذا الطريق  درجة الصّحيح